رفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضائه، لعدم استيفاء الطلب للشروط القانونية. جاء القرار بعد دراسة قامت بها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي أوصت برفض الطلب.
صرح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن المجلس تلقى طلبًا من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أحد النواب، وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة التي انتهت إلى رفض الطلب.
إجراءات رفع الحصانة البرلمانية
- تبدأ بتقديم جهة التحقيق أو الادعاء المختصة طلبًا رسميًا إلى مجلس النواب للحصول على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب.
- يُحال الطلب إلى اللجنة المختصة، مثل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لفحص مدى استيفائه للشروط القانونية.
- تدرس اللجنة ما إذا كانت الإجراءات مرتبطة بممارسة النائب لمهامه البرلمانية.
- تُعد اللجنة تقريرًا يتضمن رأيها وتوصيتها، ثم يُعرض الأمر على المجلس للتصويت.
- إذا وافق المجلس، تُرفع الحصانة في حدود الطلب المقدم. أما إذا رفض، فيستمر النائب متمتعًا بالحصانة.
- رفض رفع الحصانة لا يعني إثبات براءة النائب أو إدانته، بل يعني عدم السماح باتخاذ إجراءات معينة تستلزم رفع الحصانة في تلك المرحلة.
الشروط العامة لرفع الحصانة
- طلب رسمي من جهة مختصة: يجب أن يكون الطلب صادرًا من جهة التحقيق أو الادعاء المختصة، وليس من فرد أو جهة غير مخولة.
- تحديد سبب الطلب: يجب أن يوضح الطلب الواقعة أو الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها ضد النائب.
- عدم تعلق الطلب بعمل النائب البرلماني: في كثير من الأنظمة، لا تُرفع الحصانة بسبب الآراء أو التصويت أو المواقف التي تدخل ضمن ممارسة النائب لمهامه.
- استيفاء الضوابط القانونية: تراجع الجهة البرلمانية المختصة مدى اكتمال الأوراق والإجراءات المطلوبة.

