وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات الجديد، الذي يحدد حدًا أدنى للعلاوة الدورية للموظفين بـ 150 جنيهًا شهريًا. كما يقر القانون زيادة الحافز الإضافي بـ 750 جنيهًا، ويرفع الحد الأدنى لإجمالي الأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. هذه الزيادات ستطبق اعتبارًا من الأول من يوليو.

ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي في 1 يوليو 2026.

أما العاملون بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو عند التعيين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.

الهيئات العامة والخاصة

لا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الكيانات الاعتبارية التي تصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. إذا كانت العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها والنسبة التي تُحسب بها علاوتهم الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي.

حافز إضافي وزيادة الأجور

اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يُزاد الحافز الإضافي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهًا. يستفيد من هذا الحافز من يُعين بعد هذا التاريخ، ويعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.

تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تُحسب بها العلاوة السنوية الدورية، ولا تُضم للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة عن 8 آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المقررة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 8 آلاف جنيه.

أكد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق من الجهة التي يعمل بها.