يصل الحد الأدنى لأجور بعض العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، وذلك ضمن مشروع قانون شامل للعلاوات والحوافز يناقشه مجلس النواب اليوم. يهدف المشروع إلى تحديد العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، مع تطبيق هذه الزيادات اعتباراً من الأول من يوليو عام 2026.
وينص مشروع القانون على علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. هذه العلاوة ستصبح جزءاً من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2026.
أما العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتضم هذه العلاوة للأجر الأساسي من 1 يوليو 2026. لا تسري هذه العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تصرف علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. إذا كانت العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المذكورة في مشروع القانون والنسبة التي تحسب بها العلاوة الدورية السنوية.
يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهاً، ويستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير. يشمل القانون الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كحد أقصى. تحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب بها الشركات العلاوة السنوية الدورية، ولا تضم للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
في حال قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والبنود الثابتة وشبه الثابتة عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجماليه إلى 8000 جنيه. يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق. أما إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة استحق الفرق من جهة عمله.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة. يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2026.

