لا يجوز حرمان الموظف من إجازته السنوية بسبب تقصيره في العمل. هذا ما أكدته المحكمة الإدارية في حكم جديد، مشددة على أن الأنظمة حددت طرقًا لمساءلة الموظف، ولا تشمل منعه من حقه في الإجازة النظامية. وأيدت محكمة استئناف إدارية قرارًا بإلغاء منع جهة حكومية أحد موظفيها من إجازته العادية، رغم طلباته المتكررة.

وكشف ديوان المظالم عن تفاصيل هذا الحكم، موضحًا أن الجهة الإدارية خالفت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية برفضها طلبات الإجازة، بدلاً من تأجيلها وفق الإجراءات القانونية.

وأشار الحكم إلى أن الإجازة العادية هي حق نظامي للموظف، ويجوز تأجيل التمتع بها لمدة لا تتجاوز 90 يومًا من التاريخ الذي يحدده الموظف. ويأتي نشر هذا الحكم ضمن جهود ديوان المظالم لتعزيز الوعي القضائي والقانوني، ودعم مستهدفات المنظومة 2030.