لن يضطر موظف بهيئة الإسعاف المصرية لدفع ثمن الزجاج الأمامي التالف لسيارة إسعاف. هذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشترطة إثبات المسؤولية القانونية للموظف قبل تحميله أي تكاليف. التحقيقات الإدارية في الواقعة لم تثبت أي خطأ أو تقصير من جانبه.

وأوضحت الجمعية، برئاسة المستشار صفوت عصام الدين، أن مساءلة الموظف ماليًا عن تلفيات المال العام تتطلب دليلاً قاطعًا على مسؤوليته، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل العاملين بالدولة. الأصل هو وجود خطأ أو إهمال أو تقصير مثبت، ولا يجوز افتراض المسؤولية لمجرد وقوع التلف.

وكانت هيئة الإسعاف قد خصمت قيمة إصلاح الزجاج الأمامي من راتب أحد العاملين، بحجة مسؤوليته عن التلفيات. لكن التحقيقات الإدارية لم تجد أي دليل يثبت ارتكاب الموظف أي مخالفة أو إهمال أدى إلى الضرر.

بناءً عليه، انتهت الفتوى إلى أحقية الموظف في استرداد المبالغ المخصومة من راتبه، مع عدم تحميله قيمة تلفيات الزجاج الأمامي، لانتفاء الدليل القانوني على مسؤوليته.