أمام العمالة الوافدة المخالفة في الأردن مهلة حتى 30 سبتمبر 2026 لتسوية أوضاعها والاستفادة من إعفاءات مالية كبيرة أقرها مجلس الوزراء. هذا القرار، الذي يبدأ تطبيقه الاثنين 15 يونيو 2026، يهدف لتنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل، بحسب ما أعلنه وزير العمل الدكتور خالد البكار.

شدد البكار على أن القرار يهدف إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل وتحفيز أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي لم تصدر أو تجدد تصاريح عملها سابقاً.

بالتزامن مع فترة التسوية، ستطلق وزارة العمل حملة تفتيشية واسعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط العمالة المخالفة. وبعد انتهاء المهلة، سيتم ترحيل كل عامل غير أردني لم يصحح وضعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر فأكثر.

يستثنى من القرار العمالة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات ومدخلات الإنتاج المكملة، سواء المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية أو الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة. كما يستثنى العمالة التي تحمل تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.

دعا البكار أصحاب العمل للاستفادة من هذه الفرصة لضمان قانونية أوضاع عمالتهم.

إعفاءات وتسهيلات

  • إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل السابقة، يشمل العاملين في المنازل.
  • إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال لصاحب عمل جديد.
  • إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة، إذا تم تصويب أوضاعهم خلال الفترة المحددة.
  • يستوفى رسم تصريح عمل لمدة سنة أو جزء منها لتصريح العمل الأخير (الساري).

المغادرة النهائية “خروج بلا عودة”

  • إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة بالمغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة حتى تاريخ المغادرة.
  • إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لقانون الإقامة، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، بشرط تسديد ملف العامل.
  • السماح للعامل غير الأردني الراغب بالمغادرة النهائية بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.
  • السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية التي استفادت من إعفاءات سابقة أو حصلت على مغادرة نهائية وما زالت داخل المملكة، مع الاستفادة من الإعفاءات الحالية.
  • السماح باستخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) من كافة الجنسيات الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل سابقاً.

الانتقال بين القطاعات الاقتصادية

يسمح للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع مراعاة ما يلي:.

  • عدم السماح بانتقال العمال الحاصلين على تصريح عمل بمهن المهارات المتخصصة إلى مهن أخرى.
  • عدم السماح بانتقال العمال المستقدمين الذين دخلوا البلاد بعد 25 فبراير 2025.
  • عدم السماح بانتقال العمال الحاصلين على تصريح عمل بمهنة عامل خدمات عمارة إلى مهن أخرى، باستثناء تصريح العمل الحر.
  • السماح للعامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل حر بالانتقال إلى عامل خدمات عمارة.
  • السماح للعمال في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات ومدخلات الإنتاج المكملة، ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم من سنتين فأكثر، بالانتقال إلى أي صاحب عمل في المهن المسموحة أو المقيدة أو المهارات المتخصصة، دون الحاجة لبراءة ذمة من صاحب العمل السابق.
  • السماح للعمال ضمن كافة القطاعات بالانتقال إلى تصريح العمل الحر بكافة أنواعه.
  • تصريح العمل الحر هو قطاع مغلق ولا يسمح الانتقال منه.

أحكام عامة

  • لا يشترط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر، عند انتهاء التصريح أو إلغائه.
  • السماح للعمال غير الأردنيين المبلغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق وما زالوا داخل المملكة بالاستفادة من هذا القرار دون موافقة صاحب العمل السابق، شريطة أن يكون تصريح العمل منتهياً لأكثر من سنة.
  • السماح للعمال غير الأردنيين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وانتهت مدتها (سنة من تاريخ الدخول) ولم يستكملوا إجراءات إصدار التصاريح، بإصدار تصريح عمل.
  • السماح باستخدام العامل (المتواجد داخل البلاد) الذي تم استقدام عامل آخر بديل عنه.

إجراءات خاصة بالعاملين في المنازل

  • يُسمح لعامل المنزل المتغيب (المبلغ عنه كمفقود) لدى الأمن العام، والذي تم استبداله بعامل آخر على نفس الوصل المالي، بالحصول على تصريح عمل لدى صاحب منزل آخر. لا يتطلب ذلك موافقة صاحب المنزل القديم على وثيقة الانتقال أو ختم النقابة، شريطة فك تعميم التغيب قبل تقديم المعاملة.
  • يُسمح لعامل المنزل المتغيب (المبلغ عنه كمفقود) لدى الأمن العام، والذي لم يتم استبداله بعامل آخر على نفس الوصل المالي، بالحصول على تصريح عمل لدى صاحب منزل جديد، شريطة مرور سنتين على تاريخ تبليغ التغيب. لا يتطلب ذلك موافقة صاحب المنزل القديم أو ختم النقابة، شريطة فك تعميم التغيب قبل تقديم المعاملة.
  • يُسمح للعاملة التي تزوجت من أردني وتحولت إقامتها من عاملة منزل إلى ربة منزل، وترغب بالعمل مجدداً بسبب وفاة الزوج أو الطلاق أو الرغبة بالعمل، بإصدار تصريح عمل للعمل لدى صاحب منزل. تنفذ المعاملة عبر مديرية العمل المعنية.
  • يُسمح لمن دخل البلاد بقصد العمل بالحصول على تصريح عامل منزل، شريطة تقديم المعاملة من خلال صاحب المنزل والحصول على موافقة وزارة الداخلية.
  • يُسمح للعاملين في المنازل المنتهية تصاريح عملهم أو الملغاة بالانتقال إلى خارج قطاع العاملين بالمنازل إلى أي قطاع عمل آخر، إذا تجاوزت مدة انتهاء التصريح سنتين، دون الحاجة لموافقة صاحب المنزل القديم.